الإمام الشافعي
441
الرسالة
هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت " ( 1 ) 1217 - قال الشافعي سمع ( 2 ) زيد النهي أن يصدر ( 3 ) أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا ( 4 ) كانت قد زارت ( 5 ) بعد النحر ( 6 ) أنكر عليه زيد فلما أخبره ( 7 ) عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته
--> ( 1 ) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، الا أنه خفف عن المرأة الحائض » . وله ألفاظ غيره ، انظر التلخيص ( ص 221 ) والمنتقى ( رقم 2669 - 2671 ) ونيل الأوطار ( ج 5 ص 170 - 171 ) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما . واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد ، وعن محمد بن بكر : كلاهما عن ابن جريج باسناده ( رقم 1990 و 3256 ج 1 ص 226 و 348 ) . ورواها أيضا البيهقي ( ج 5 ص 163 ) من طريق روح عن ابن جريج . والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي ، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مالك في الموطأ ( ج 1 ص 363 ) . ( 2 ) في ب « فسمع » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في ب وج « أن لا يصدر » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ب وس « إذ » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به عابث فكشط الألف ، وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة ، وموضع الكشط فيهما ظاهر . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « قد زارت البيت » وكلمة « البيت » مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور . ( 6 ) في نسخة ابن جماعة وج « بعد يوم النحر » وكلمة « يوم » ليست في الأصل . ( 7 ) في النسخ المطبوعة زيادة « ابن عباس » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية ابن جماعة بالحمرة ، وعليها علامة « صح » .